السيد حسن الطباطبائي
285
كتاب الحج
[ مسألة إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف برئت ذمته ] ( مسألة : 90 ) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته ( 1 ) وسقط الوجوب من البلد ( 2 ) ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ( 3 ) . [ مسألة الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ] ( مسألة : 91 ) الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم ( 4 ) : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال عليه السلام : ما كان دون الميقات فلا بأس به مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج ( 5 ) .